شرح
عشر من هذا الشرح « 1 » من عدم مفسديته .
ولا لما يروي : ان كل قرض يجر منفعة فهو فاسد « 2 » .
وعن دعائم الاسلام عن أبي جعفر : كل قرض يجر المنفعة فهو ربا « 3 » .
والنبوي : كل قرض يجر المنفعة فهو حرام « 4 » .
فإنه مضافا إلى أنه دلت النصوص الكثيرة على أن خير القرض ماجر نفعا « 5 » وفي خبر محمد بن مسلم يقول لأبي عبد الله : ان من عندنا يروون ان كل قرض يجر منفعة فهو فاسد ، فقال : ( ع ) أو ليس خير القرض ما جر منفعة « 6 » ، ان الأول والثالث من غير طرقنا ، والثالث مرسل ، فلا يعتمد على شئ من تلكم الاخبار .
ولا لقوله ( ع ) في صحيح محمد ولا يشترط الا مثلها فان متعلق النهي فيه هو الشرط لا الفرض .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 17 ص 200 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 25 ص 292 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 255 ح 1 / الوسائل ج 18 ص 354 ح 23833
( 3 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 53 ح 140 / مستدرك الوسائلج 13 ص 409 ح 15745 .
( 4 ) الجامع الصغير ج 2 ص 284 ح 6336 ، وفيه فهو ربا بدل فهو حرام .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 255 ح 2 / الوسائل ج 18 ص 355 ح 23834 .
( 6 ) الكافي ج 5 ص 255 ح 1 / الوسائل ج 18 ص 354 ح 23833 .