تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
شرح
عشر من هذا الشرح « 1 » من عدم مفسديته . ولا لما يروي : ان كل قرض يجر منفعة فهو فاسد « 2 » . وعن دعائم الاسلام عن أبي جعفر : كل قرض يجر المنفعة فهو ربا « 3 » . والنبوي : كل قرض يجر المنفعة فهو حرام « 4 » . فإنه مضافا إلى أنه دلت النصوص الكثيرة على أن خير القرض ماجر نفعا « 5 » وفي خبر محمد بن مسلم يقول لأبي عبد الله : ان من عندنا يروون ان كل قرض يجر منفعة فهو فاسد ، فقال : ( ع ) أو ليس خير القرض ما جر منفعة « 6 » ، ان الأول والثالث من غير طرقنا ، والثالث مرسل ، فلا يعتمد على شئ من تلكم الاخبار . ولا لقوله ( ع ) في صحيح محمد ولا يشترط الا مثلها فان متعلق النهي فيه هو الشرط لا الفرض .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 17 ص 200 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 25 ص 292 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 255 ح 1 / الوسائل ج 18 ص 354 ح 23833 ( 3 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 53 ح 140 / مستدرك الوسائلج 13 ص 409 ح 15745 . ( 4 ) الجامع الصغير ج 2 ص 284 ح 6336 ، وفيه فهو ربا بدل فهو حرام . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 255 ح 2 / الوسائل ج 18 ص 355 ح 23834 . ( 6 ) الكافي ج 5 ص 255 ح 1 / الوسائل ج 18 ص 354 ح 23833 .