شرح
وصحيح محمد ظاهر في المماثلة العينية .
فالأظهر عدم البأس باشتراط الزيادة الحكمية .
ولكن مخالفة الأساطين مشكلة ، والاحتياط طريق النجاة .
2 - حرمة الربا ثابتة بالكتاب « 1 » والسنة المتواترة « 2 » ، واجماع المسلمين . بل ضرورة الدين ، وقد مرَّ تفصيل القول فيه في كتاب البيع .
3 - لا اشكال في فساد شرط الزيادة وانه لا يمكلها ، فهل يبطل القرض حتى بالنسبة إلى ما عدا الزيادة أم هو صحيح بالنسبة إلى غيرها - بمعنى ان العين المقترضة يملكها المقترض ؟ - وجهان :
المشهور بين الأصحاب هو الأول ، بل عن المختلف : الاجماع على أنه إذا اقرضه شيئا وشرط عليه ان يرد خيرا مما اقترض كان حراما وبطل القرض « 3 » ، وهو الأظهر ، لا لما قيل من أن الربا المنهي عنه هو القرض المشتمل على الزيادة ، فان الربا هي الزيادة لغة « 4 » وعرفا .
ولا لان الشرط الفاسد مفسد ، فإنه يدفعه ما تقدم في الجزء السابع
هامش
( 1 ) البقرة : 275 و 276 و 278 . آل عمران : 131 .
( 2 ) راجع الوسائل ج 18 كتاب التجارة أبواب الربا ص 117 - 163 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 391 .
( 4 ) النهاية في غريب الحديث ج 2 ص 191 - 192 ، لسان العرب ج 14 ص 304 مادة ربا .