تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
الربا من قبل الشرط وانما تفسده الشروط فان اطلاقه يشمل كل شرط زيادة ، وبالنهي عن الاشتراط الا مثلها في صحيح محمد بن قيس . ولكن الاجماع غير ثابت ، فان المحكى عن الحلي « 1 » والمصنف في القواعد « 2 » ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد « 3 » : جواز اشتراط البيع بثمن المثل بل محاباة أيضا ، وكذا جواز اشتراط الرهن على القرض ، بل على دين آخر ، وعن جماعة : جواز اشتراط ضمان أو كفالة أو اشهاد . وقد حكى المحقق الأردبيلي « 4 » عن جماعة : انه لاباس باشتراط الزيادة الحكمية مطلقا ، فالاتفاق غير ثابت ، وعلى فرض الثبوت لعدم كونه تعبديا ، ولعله يكون افتائهم به للوجوه الاخر فلا يعتمد عليه . وخبر خالد لضعف سنده « 5 » ، وكونه في مقام بيان ان الزيادة المبطلة انما هي في صورة الاشتراط وبدونه لا بأس به ، فاطلاقه في مقام بيان غير هذا الحكم ، لا يصح الاستناد اليه .
هامش
( 1 ) كما حكاه السيد اليزدي في تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 4 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 103 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 5 ص 22 . ( 4 ) مجمع الفائدة ج 8 ص 314 - 315 . ( 5 ) خالد بن الحجاج لم يوثق ، راجع رجال الطوسي ص 198 ورجال النجاشي ترجمة يحيى بن الحجاج ص 1202 رقم 1204 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 293 | السيد محمد صادق الروحاني