شرح
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها ، فان جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة اوعارية متاع يشترط من اجل قرض ورقة « 1 » .
إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة .
وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات :
1 - ان الزيادة المشترطة تارة : تكون عينية من جنس العين المقترض أو غيرها .
وأخرى : تكون غير عينية مما له مالية كسكنى دار أو عمل له مالية كخياطة ثوب .
وثالثة : تكون غير عينية مما فيه منفعة كاشتراط مصالحة أو بيع محاباتي أو فيه غرض عقلائي كاشتراط كنس المسجد أو اتيان الصلاة أول الوقت .
فهل الموجب للربا مطلق الشرط من حيث إنه التزام بشئ فيكون زيادة ، أم يختص بما له فيه منفعة أو مالية ، أو مختص بخصوص الزيادة العينية ؟ وجوه .
قد استدل للأول : بالاجماع ، وباطلاق قوله ( ع ) في خبر خالد جاء
هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 203 ح 11 / الوسائل ج 18 ص 357 ح 23840