تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
وخبر خالد بن الحجاج : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا فقضانيها مائة وزنا قال ( ع ) : لا بأس مالم يشترط ، قال : جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط « 1 » . وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) عن الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية ان يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك ؟ قال ( ع ) : لا باس إذا لم يكن بشرط « 2 » . وحسن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى سودا وزنا وقد عرفت انها اثقل مما اخذ وتطيب به نفسه ان يحمل له فضلها فقال ( ع ) : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط « 3 » . وصحيحه الاخر عنه ( ع ) : إذا أقرضت الدراهم ثم اتاك بخير منها فلا باس إذا لم يكن بينكما شرط « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 244 ح 1 / الوسائل ج 18 ص 190 ح 23463 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 205 ح 21 / الوسائل ج 18 ص 357 ح 23842 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 253 ح 1 / الوسائل ج 18 ص 191 ح 23464 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 254 ح 3 / الوسائل ج 18 ص 191 ح 23465 .