ويحرم له اشترط زيادة القدر أو الصفة ،
شرح
فإنه يقال : ان المضائفة انما هي في الثواب ، فإذا تصدق بدرهم فإنه انما يصير عشرة باعتبار ضم الدرهم للتصدق به حيث إنه لا يرجع .
والحاصل : من الثواب المكتسب في الحقيقة انما هو تسعة ، فثواب القرض إذا كان ضعفه كان ثمانية عشر .
ولا يعارضها النبوي الخاص : ألف درهم اقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها مرة « 1 » ، كي يجمع بينهما بالوجوه المذكورة في المسالك « 2 » ، لعدم دلالة النبوي على رجحان الصدقة عليه ، إذ ظاهره ان المراد به كون وجه رجحان القرض على الصدقة ان القرض يعود فيقرض بخلاف الصدقة . والله العالم .
حكم اشتراط الزيادة فيه
الثالثة : ( ويحرم له اشتراط زيادة ) في ( القدر أو الصفة ) بلا خلاف فيه في الجملة والنصوص الكثيرة شاهدة به ، لاحظ خبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن رجل اعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر فقال ( ع ) : هذا الربا المحض « 3 » .هامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 192 ح 43 / الوسائل ج 18 ص 334 ح 23763 .
( 2 ) مسا لك الافهام ج 3 ص 442 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 114 / الوسائل ج 18 ص 359 ح 23847 .