تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
الحفظ ، الموجب لخروج اليد عن كونها يدا امانية ومأذونة وصيرورتها خيانة . وقد وقع الخلاف والكلام في جملة من الموارد ، كترك ما يحفظ به الوديعة مثل نشر الثوب وطيه وتعريضه للهواء ، والمسافرة بها ، واخراج الوديعة من الحرز لينتفع بها ، والجحود ، وما شاكل . وحيث انه لا نص في شئ من الموارد يعتمد عليه ، فلا بدَّ في كل مورد من عرضه على الميزان المتقدم ثم الحكم بالضمان وعدمه ، فلا يهمنا البحث في كل مورد بالخصوص . نعم ، لا بأس ببيان حكم ما لو ضيع بالنسيان ، فالمحكي عن جماعة - منهم المصنف ( رحمة الله عليه ) في التحرير « 1 » وولده « 2 » والمحقق الثاني « 3 » - الضمان ، واستدل له بان الدليل دل على أن الأمين يضمن مع التعدي أو التفريط ، وحديث رفع النسيان « 4 » لا يصلح رافعا للضمان ، لكونه في مقام الامتنان ولا امتنان على الأمة في رفعه ، ولذا في سائر موارد الضمان لا يرتفع الضمان مع تحقق السبب نسيانا .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 194 . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 118 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 6 ص 36 . ( 4 ) الكافي ج 2 ص 462 ح 1 / الوسائل ج 15 ص 369 ح 20770 .