ولا يزول
شرح
وأورد عليه بان مقتضى اطلاق ما دل على عدم ضمان الأمين العموم ، وغاية ما خرج منه العامد الاثم دون غيره ، فاطلاق ذلك يقتضي عدم الضمان ، وبه يرفع اليد عن قاعدة على اليد « 1 » .
وفيه : انه وان لم يكن دليل لفظي يدل على أنه في هذا الباب يكون المتعدي اوالمفرط ضامنا ، ولكن لا ريب في استفادة ذلك من مجموع ما تقدم ، بل يمكن ان يقال إنه يستفاد ذلك من نفس ما دل على أنه لا ضمان على الأمين ، فان اخذ الأمانة عنوانا للموضوع مشعر بذلك ، والمضيع وان كان عن نسيان ليسه يده امانية .
فالأظهر هو الضمان .
إعادة الوديعة بعد التفريط
المعروف بين الأصحاب انه إذا أعاد الوديعة بعد التعدي أو التفريط إلى الحرز ، لم يبرأ ( ولا يزول ) الضمان . قال في محكى التذكرة « 2 » : إذا صارت الوديعة مضمونة على المستودع ، اما بنقل الوديعة واخراجها من الحرز ، أو استعمالها كركوبهامش
( 1 ) المستدرك ج 14 ص 8 ح 15944 .
( 2 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 198 .