تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
لا بدونه
شرح
الانتفاع بها ، والايداع ، والتقصير في دفع المهلكات ، والمخالفة في كيفية الحفظ ، والتضييع بان يلقيها في مضيعة ، والجحود . و ( لا ) يضمن ( بدونه ) ، بلا خلاف فيهما بل عليهما الاجماع بقسميه في الجواهر « 1 » . ويشهد بهما - مضافا إلى قواعد باب الضمان كما مر في الإجارة والمضاربة وغيرهما - النصوص الخاصة المعلقة جملة منها لعدم الضمان على الايتمان ، اما بجعله سببا ، أو عنوانا لعدم الضمان . لاحظ : ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله ( ع ) : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان « 2 » . وصحيح زرارة - أو حسنه - عنه ( ع ) عن وديعة الذهب والفضة ، فقال ( ع ) : كل ما كان وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم « 3 » . وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت ، فقال : الرجل كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : انما كانت لي عليك قرضا ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 27 ص 102 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 238 ح 6 / الوسائل ج 19 ص 93 ح 24228 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 239 ح 7 / الوسائل ج 19 ص 79 ح 24199 .