لا بدونه
شرح
الانتفاع بها ، والايداع ، والتقصير في دفع المهلكات ، والمخالفة في كيفية الحفظ ، والتضييع بان يلقيها في مضيعة ، والجحود .
و ( لا ) يضمن ( بدونه ) ، بلا خلاف فيهما بل عليهما الاجماع بقسميه في الجواهر « 1 » .
ويشهد بهما - مضافا إلى قواعد باب الضمان كما مر في الإجارة والمضاربة وغيرهما - النصوص الخاصة المعلقة جملة منها لعدم الضمان على الايتمان ، اما بجعله سببا ، أو عنوانا لعدم الضمان .
لاحظ : ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح والحسن عن أبي عبد الله ( ع ) : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان « 2 » .
وصحيح زرارة - أو حسنه - عنه ( ع ) عن وديعة الذهب والفضة ، فقال ( ع ) : كل ما كان وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم « 3 » .
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت ، فقال : الرجل كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : انما كانت لي عليك قرضا ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 27 ص 102 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 238 ح 6 / الوسائل ج 19 ص 93 ح 24228 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 239 ح 7 / الوسائل ج 19 ص 79 ح 24199 .