تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
ويضمن المستودع مع التفريط
شرح
فإنه يستفاد منه ان غير الغاصب له الرجوع بما انفق على الدابة . فالمتحصل مما ذكرناه انه مع الاطلاق أو الامر بهما يجب السقي والعلف ، ويرجع بما بذله على المالك . بقي الكلام في الضمان مع الاهمال في حفظ الدابة بترك السقي والعلف ، فالظاهر هو ذلك ، لا لوجوب الحفظ فإنه لا يوجب تركه إلا الاثم ، ولا من جهة تخلف الشرط الضمني أو الصريح فان ترك الوفاء بالشرط ليس من موجبات الضمان ، بل لان ترك الحفط داخل في التعدي أو التفريط ، وسيجئ ان اليد معه مضمنة ، والنصوص الخاصة دالة عليه أيضا . ثم إنه لا يهمنا البحث في جواز اخراج الدابة من المنزل وعدمه ، لما مر - ومما ذكرناه يظهر حكم ما لو كانت الوديعة غير الحيوان - كشجر وبناء ونحوهما - وانه مع الاطلاق ، أو الامر بانفاق ما يتوقف عليه حفظها ، يجب ويرجع بما بذله على المالك .

ضمان المستودع مع التعدي أو التفريط

الثالثة : ( ويضمن المستودع مع التفريط ) بترك التحفظ ، أو التعدي بالمخالفة في كيفية الحفظ ، أو الخيانة بالتصرف في المال . والضابط هو التقصير ، وان حصره بعضهم في ستة :