شرح
فقال ( ع ) : المال لازم له ، الا ان يقيم البينة انها كانت وديعة « 1 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال ( ع ) : ليس عليه غرم بعد انيكون الرجل أمينا « 2 » ونحوها غيرها « 3 » .
أضف إلى ذلك النصوص الدالة على الضمان بالتعدي والاستهلاك في بالمضاربة والرهن ، بعد معلومية اشتراك الجميع في الحكم المزبور باعتبار كونها أمانة .
مع أنه يدل على الضمان بالتعدي مكاتبة محمد بن الحسن إلى أبي محمد ( ع ) : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت ، هل يجب عليه إذا خالف امره واخرجها عن ملكه ؟ فوقع ( ع ) : هو ضامن له إن شاء الله « 4 » .
وعلى الجملة ، فان المستفاد من مجموع الأدلة بعد ضم بعضها إلى بعض ، ان تلف المال عند الودعي لا يوجب الضمان الا مع التقصير في
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 239 ح 8 / الوسائل ج 19 ص 85 ح 24242 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 238 ح 4 / الوسائل ج 19 ص 21 ح 24066 .
( 3 ) الوسائل ج 19 ص 79 باب : أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 239 ح 9 / الوسائل ج 19 ص 81 ح 24206 .