تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
فقال ( ع ) : المال لازم له ، الا ان يقيم البينة انها كانت وديعة « 1 » . وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال ( ع ) : ليس عليه غرم بعد انيكون الرجل أمينا « 2 » ونحوها غيرها « 3 » . أضف إلى ذلك النصوص الدالة على الضمان بالتعدي والاستهلاك في بالمضاربة والرهن ، بعد معلومية اشتراك الجميع في الحكم المزبور باعتبار كونها أمانة . مع أنه يدل على الضمان بالتعدي مكاتبة محمد بن الحسن إلى أبي محمد ( ع ) : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت ، هل يجب عليه إذا خالف امره واخرجها عن ملكه ؟ فوقع ( ع ) : هو ضامن له إن شاء الله « 4 » . وعلى الجملة ، فان المستفاد من مجموع الأدلة بعد ضم بعضها إلى بعض ، ان تلف المال عند الودعي لا يوجب الضمان الا مع التقصير في
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 239 ح 8 / الوسائل ج 19 ص 85 ح 24242 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 238 ح 4 / الوسائل ج 19 ص 21 ح 24066 . ( 3 ) الوسائل ج 19 ص 79 باب : أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 239 ح 9 / الوسائل ج 19 ص 81 ح 24206 .