تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ولو تداعيا جدارا مطلقا فهو للحالف مع نكول الاخر
شرح
الثالث : انه على تقدير ثبوت الأرش ، فهل هو عوض ما نقصت آلات الواضع بالهدم ، أو تفاوت ما بين العامر والخراب ؟ وجهان مبنيان على أن مدرك ثبوت الضمان هو الوجه الأول والثاني ، أو الثالث . فعلى الأولين الأول ، وعلى الثالث الثاني كما لا يخفى .

فروع التنازع

التاسعة : في جملة من فروع التنازع . منها : ( ولو تداعيا جدارا ) بين ملكيهما ( مطلقا ) والمراد بالاطلاق هنا ان لا يكون مقيدا بوجه يوجب كونه لأحدهما شرعا ، كاتصاله بأحدهما اتصال ترصيف بتداخل الأحجار ، أو كون اس الجدار له ، أو كونه مبنيا على جذع داخل في بنائه ، اوكون وجه الجدار اليه بزيادات فيه من طرفه ، وما شاكل . فإن كان الجدار في يديهما ، أو لم يكن لأحدهما يد عليه ، ( فهو للحالف مع نكول الاخر ) . فإنه إذا كان في يديهما مقتضى اليد هو الشركة . فعلى كل منهما الحلف على ما يدعيه الآخر من كون مجموع