تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ولا يجبر الشريك على العمارة
شرح
( و ) لو انهدم الجدار ( لا يجبر الشريك على العمارة ) إذ لا يجب على الانسان عمارة جداره المختص فضلا عن المشترك . وهذا لا كلام فيه ، انما الكلام في أنه هل تتوقف العمارة على اذن الشريك كما لعله المشهور « 1 » ، أم يجوز له البناء وان نهاه كما عن الشيخ « 2 » ، أم يفصل بين اعادته بالآلة المشتركة فالثاني ، وبين اعادته بآلة من عنده فالأول . والأظهر هو الأول ، لعدم جواز التصرف في ملك الغير بغير اذنه . واستدل للثاني بأنه نفع واحسان في حق الشريك فلا يشترط رضاه ، حيث إنه يعمر حائطه ولا يغرمه في نفقته ولا ضرر فيه عليه . وفيه : ان ايصال النفع إلى الغيروالاحسان اليه بغير التصرف في ماله حسن ومطلوب ، ومع التصرف في ماله حيث ينطبق عليه عنوان قبيح فلا يكون حسنا . واستدل للثالث بأنه على الأول يبقى شريكا كالأول ، بخلافه على الثاني . وقد ظهر مما مر ما فيه .
هامش
( 1 ) راجع إرشاد الأذهان ج 1 ص 405 ، مجمع الفائدة ج 6 ص 361 ، الحدائق الناضرة ج 21 ص 132 . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 301 .