تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ولو حلفا أو نكلا فلهما ، ولو اتصل ببناء أحدهما أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين
شرح
الجدار له ، فان حلف أحدهما دون الآخر ثبتما يدعيه . وان لم يكن في يديهما ، فيحتمل الشركة من غير الحلف ، ويحتمل كونه منباب التداعي ، وعلى التقديرين حيث إنه من المعلوم عدم خروجه عنهما ، بل هو اما لهما أو لأحدهما ، فلو حلف أحدهما مع نكول الاخر ثبت به حقه . ( ولو حلفا أو نكلا فلهما ) ، لليد ، أو العلم بعدم خروجه عنهما ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فيحكم بالتنصيف . هذا كله مع عدم البينة لأحدهما ، والا فيحكم بأنه له للبينة . ( ولو اتصل ببناء أحدهما ) اتصال ترصيف ( أو كان له عليه طرح ) من قبة أو غرفة أو نحو تلك مما يكون لأحدهما اختصاص به ( فهو له مع اليمين ) ان لم يكن للآخر بينة ، لصدق كون اليد له بذلك . ويمكن ان يستدل له بصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) عن خص بين دارين : فزعم أن عليا ( ع ) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله القماط « 1 » المعتضد بخبر عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ( ع ) عن أبيه عن جده عن علي ( ع ) انه قضي في رجلين اختصما
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 295 ح 3 / الوسائل ج 18 ص 454 ح 24027 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277 | السيد محمد صادق الروحاني