تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
وعلى الثاني : ان الضرر لا يصلح للزوم الاذن سيما بعد كونه مقدما عليه ، فإنه مع العلم بالجواز اقدم عليه . فالأظهر هو جواز الرجوع . الثاني : انه على تقدير الجواز ، هل ينقض مجانا أو مع الأرش ؟ قولان : اختار المصنف ( رحمة الله عليه ) هنا والمحقق في الشرايع « 1 » والشهيد الثاني في المسالك « 2 » وغيره مفي غيرها الثاني . واستدل له بأنه بناء محترم صدر بالاذن فلا يجوز قلعه الا بعد ضمان نقضه ، وبان فيه جمعا بين الحقين ، وبانه سبب الاتلاف لاذنه والمباشر ضعيف . ولكن كون البناء محترما صادرا بالاذن الجائز ليس من موجبات الضمان ، لما مرمن انه مجرد كونه محترما ما لم ينطبق عليه أحد العناوين المضمنة من اليد والاتلاف والاستيفاء ليس من موجبات الضمان . وكونه جمعا بين الحقين فرع ثبوت حق له في الابقاء والكلام الان فيه . وكونه سبب الاتلاف بعد كون اذنه مما يجوز الرجوع فيه ، ووساطة اختيار الفاعل المختار ممنوع . فالأظهر عدم الضمان .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 371 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 284 - 285 .