تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ولا يتصرف الشريك في الحائظ والداولاب والبئر والنهر بغير إذن شريكه ،
شرح
اليه في خص ، فقال ( ع ) : ان الخص للذي اليه القماط « 1 » وقد عمل معظم الأصحاب بهما . ودعوى انهما قضية في واقعة - كما عن النافع « 2 » - بعد كون الإمام ( ع ) ينقلها في مقام بيان الحكم ، كما ترى . لا اشكال ( ولا ) خلاف في أنه لا يجوز ان ( يتصرف الشريك في الحائط ) كما لا يجوز له التصرف في سائر الأموال المشتركة من الدار ( والدولاب والبئر والنهر ) وما شاكل ( بغير اذن شريكه ) لعدم جواز التصرف في مال الغير بغير اذنه . نعم ، قد مرَّ انه لا دليل على حرمة الانتفاع بمال الغير ان لم يعد تصرفا ، كالاستضاءة ، بنور الغير . وربما يشتبه الامر في أنه من التصرف أم لا كاسناد المتاع إلى الحائط مع انتفاء الضرر ، ومقتضى اصالة البراءة هو الجواز في الموارد المشكوك فيها .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ص 454 ح 24028 . ( 2 ) المختصر النافع ص 252 .