ولا يتصرف الشريك في الحائظ والداولاب والبئر والنهر بغير إذن شريكه ،
شرح
اليه في خص ، فقال ( ع ) : ان الخص للذي اليه القماط « 1 » وقد عمل معظم الأصحاب بهما .
ودعوى انهما قضية في واقعة - كما عن النافع « 2 » - بعد كون الإمام ( ع ) ينقلها في مقام بيان الحكم ، كما ترى .
لا اشكال ( ولا ) خلاف في أنه لا يجوز ان ( يتصرف الشريك في الحائط ) كما لا يجوز له التصرف في سائر الأموال المشتركة من الدار ( والدولاب والبئر والنهر ) وما شاكل ( بغير اذن شريكه ) لعدم جواز التصرف في مال الغير بغير اذنه .
نعم ، قد مرَّ انه لا دليل على حرمة الانتفاع بمال الغير ان لم يعد تصرفا ، كالاستضاءة ، بنور الغير .
وربما يشتبه الامر في أنه من التصرف أم لا كاسناد المتاع إلى الحائط مع انتفاء الضرر ، ومقتضى اصالة البراءة هو الجواز في الموارد المشكوك فيها .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ص 454 ح 24028 .
( 2 ) المختصر النافع ص 252 .