تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
لو اخرج الرواشن في النافذة فليس لمقابله منعه وان استوعب عرض الدرب ، ولو سقط فبادر مقابله لم يكن للأول منعه ، ويستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة .
شرح
( و ) مما ذكرناه في المسألة المتقدمة يظهر انه ( لو اخرج الرواشن في النافذة فليس لمقابله منعه وان استوعب عرض الدرب ، و ) انه ( لو سقط فبادر مقابله لم يكن للأول منعه ) لان الأول لم يملك الموضع بوضع الروشن فيه وانما اكتسب أولوية ، فإذا زال زالت . اللهم الا ان يقال : ان الهواء يملك مستقلا ، فباخراج الروشن حازه المخرج وملكه ولا مزيل له ، والمسألة محتاجة إلى التأمل .

وضع الجذوع على حائط الجار

الثامنة : إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره لم يجب على الجار اجابته ، بلا خلاف ، وفي المسالك « 1 » : هذا عندنا موضع وفاق ، لما دل على أنه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه « 2 » . ( و ) لكن ( يستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة ) ،
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 284 . ( 2 ) الوسائل ج 14 ص 572 .