تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
استيلائه ، والطريق الواسع كذلك وان كان في المرور يمر على بعضه . وعلى الرابع : انه لو كان في مقابله أيضا باب كانا مشتركين فيه . واما التناقض الأول الذي ذكره فيمكن دفعه بان مراد الأصحاب من كون المرفوعة ملكا لأربابها ، ليس كونها ملكا لجميع الأرباب بنحو الإشاعة في الجميع ، بل مرادهم انها ليست مثل النافذة التي ليست ملكا لاحد ، ومرادهم باربابها جنس الجميع لا العموم الافرادي ، فلا ينافي مع كون بعضها ملكا لبعضهم خاصة . واما قوله ( رحمة الله عليه ) : وأيضا حكمهم بجواز اخراج الأقدم . . الخ . فيرده منع الملازمة ، ومنع كون العلة في الأول هو مجرد الاشتراك حتى يتم في الفرع ، بل لأنه اسقاط لحقه السابق الثابت من دون تصرف جديد في مال الشريك فهو تصرف بعض في حقه المشترك ، بخلاف ادخال الباب في الفاضل ، فان الاستحقاق فيه ليس من جهة العبور بل من جهة كونه من المرافق المحتاج إليها أحيانا لحط الأثقال ونحوه ، والتصرف على نهج يوجب استحقاق العبور فيه من دون الشركاء تصرف في المشترك بدون الاذن واسقاط لبعض حق الشركاء . نبه على ذلك المحقق القمي ( رحمة الله عليه ) « 1 » .
هامش
( 1 ) جامع الشتات ج 3 ص 267 - 268 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 272 | السيد محمد صادق الروحاني