تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ويختص المتأخر بما بين البابين ، ولكل منهما تقديم بابه لا تأخيرها
شرح
( ويختص المتأخر بما بين البابين ، ولكل منهما تقديم بابه لا تأخيرها ) . وعن الشهيد في الدروس « 1 » تقوية اشتراك الجميع في الجميع ، واختاره المحقق الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) « 2 » . واستدل للأول بأنه في المرفوعة إلى الباب الأول وصدرها هم متساوون في الارتفاق بها ولا أولوية لواحد على غيره ، بخلاف ما بين البابين ، لان ادخلية الباب تقتضي الاستطراق وهو مختص بالمستطرق ، فيتحقق الترجيح . وأورد عليهم المحقق الأردبيلي « 3 » قائلا : ان دليل المشهور مدخول ، والأصل دليل قوي ، وليس هنا ما يدل على اختصاص أحد الاستطراق وعدم مرور الغير اليه وهو ليس بدليل لما مر . ولأنه لو كان ذلك دليل الملك لكان الفاضل في آخر المرفوعة ملكا للأخير .
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 341 . ( 2 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 381 . ( 3 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 382 .