تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
ولأنه قد يكون المرفوعة واسعة ولا يمر الادخل الا في بعضها . ولأنه قد يكون في مقابله أيضا باب فيشكل الاختصاص . ثم إنه ( رحمة الله عليه ) اخذ عليهم التناقض بين كلامهم هذا وبين ما ذكروه من أن المرفوعة لكل من فيها ارضها وهوائها ، لا يجوز لاحد منهم اخراج الرواشن والأجنحة والساباط والميزاب حتى فتح الباب الجديد لغير الاستطراق بدون اذن الجميع ، ويجوز مع اذنهم ، فان هذه الأحكام تدل على عدم الاختصاص لاحد . وأيضا حكمهم بجواز اخراج الأقدم ببابه في المشترك يقتضي جواز ادخال الادخل ببابه في الفاضل ، لأنه أيضا مشترك ، وهم منعوا عنه . ويرد على ما مر منه ما تقدم منا . ويرد على الوجه الثاني ما افاده الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) « 1 » : بان ثبوت ملك شئ لا يتوقف على مسلك له ، ومع ذلك فيمكن دخول الخارج إلى الفضلة بشاهد الحال ، كسلوك غيره ممن لا حق له في تلك الطرق ، فإذا انضم إلى ذلك اشتراكهم جميعا في التصرف في الفضلة حكم باشتراكها بينهم . وعلى الثالث : ان امارة الملكية ليست هي المرور ، بل كون الشئ تحت
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 282 .