تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ويشترك المتقدم والمتأخر في المرفوعة إلى الباب الأول وصدر الدرب ،
شرح
نعم ، استثنوا من ذلك فتح باب فيه ، كما لو كان له دار حائطها إلى الطريق المرفوع فأراد ان يفتح بابا اليه في ملكه ، قالوا : لا يجوز ذلك ، دفعا لشبهة استحقاقه المرور منه بعد تطاول الزمان ، فإنه إذا اشتبه حاله يشعر باستحقاق المرور لأنه وضعله . وقد أشكل الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » في مصالحة أحد أرباب الطريق الباقين على احداث روشن فيه ، وعلله بأنه لا يجوز افراد الهواء بالبيع ، والصلح متفرع عليه في ذلك . وفي الشرايع « 2 » : وفيه تردد . ولكن لو سلم الاشكال في البيع ، لا مجال للاشكال في الصلح بعد اطلاق أدلته .

الطرق المرفوعة مشتركة بين أربابها

السابعة : ( و ) المشهور بين الأصحاب « 3 » انه ( يشترك المتقدم ) ( والمتأخر في المرفوعة إلى الباب الأول وصدر الدرب ، )
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 292 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 370 . ( 3 ) راجع مجمع الفائدة ج 9 ص 374 ، الحدائق الناضرة ج 21 ص 124 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269 | السيد محمد صادق الروحاني