تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
واما الطرق المرفوعة - وهي التي لا تنتهي إلى طريق أو مكان مباح يجوز استطراقه ، بل اما ان يكون رأسها مسدودا بجدار ونحوه ، أو تكون منتهية إلى سد - فقالوا انه لا يجوز اخراج الرواشن والأجنحة وفتح الباب فيها الا باذن أربابها ، والمراد باربابها كل من له إليها باب يخرج منه إليها على وجه شرعي . واستدلوا لذلك بان المرفوع ملك لأربابه كسائر املاكهم ، فيكون كالمال المشترك لا يصح لاحد من أربابه التصرف فيه الا باذن الباقين ، سواء كان التصرف باحداث الباب أو الساباط أو الروشن أم غيرها ، وسواء اضربهم أم لم يضر . واستشكل فيه المحقق الأردبيلي « 1 » ومنع ذلك الا ان يثبت الملكية بوجه شرعي ولو بادعائهم الملكية مع عدم العلم بفساد الدعوى ، فان الذي علم من التصرف بالاستطراق استحقاقهم ذلك ، وحيث إن أكثر الطرق والاستطراق يحصل في غيرالملك فلا امارة للملكية التي هي خلاف الأصل ، إذ لا فرق بين المسلوك والمرفوع في الحصول الا ان المترددين في الأول أكثر . ثم أيد ذلك بعمل الناس من دخولهم في هذه السكك ووقوفهم وجلوسهم بدون اذن أربابها من دون نكير ، قال :
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 375 .