تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
إلى الطريق ، بحيث لا يصل إلى الجدار المقابل ويبني عليه ، ولو وصل فهو الساباط . وفي المسالك « 1 » : وربما فرق بينهما بان الأجنحة ينضم إليها مع ما ذكران يوضع لها أعمدة من الطريق . 2 - المدار في الضرر بالمارة هو العرف ، ويعتبر في المارة بما يليق بتلك الطرق عادة ، فان كانت مما يمر فيه الإبل اعتبر فيه مروره محملا ومركوبا وعلى ظهره محملا ، وان كانت مما يمر عليه الفرسان اعتبر ارتفاع ذلك بقدر لا يصدم الرمح على وضعه مما لا عادة . 3 - مدرك الجواز في الطرق النافذة - وهي الطرق التي تنتهي إلى طريق اومكان مباح يجوز استطراقه - انها ليست ملكا لأربابها ، وانما هي من قبيل الحريم ، والمتيقن منه ان لهم ولغيرهم الاستطراق فيها ولا يجوز مزاحمتهم في ذلك ، واما ساير التصرفات فلا وجه للمنع عنها ، فيجوز اخراج الرواشن والأجنحة وفتح الباب وما شاكل وان تضرر الجار بالاشراف عليه . نعم ، إذا تضرر الجار بذلك ، ولم يكن في منعه من الاخراج والفتح ضرر عليه ولا فوات نفع ، يجبر لقاعدة لا ضرر كما مر .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 4 ص 275 .