تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ويجوز اخراج الرواشن والأجنحة في الطرق النافذة ما لم يضر بالمارة ، ومع الاذن في المرفوعة وكذا فتح الأبواب
شرح
ولا يضر الجهل بالكيل أو الوزن ، لعدم كون الماء من المكيل والموزون ، والنصوص المتقدمة شاهدة به . وحمل ما فيها من البيع على إرادة النقل بعوض بغير البيع المصطلح - كما افاده المحقق القمي ( رحمة الله عليه ) - خلاف الظاهر ، لا يصار اليه الا مع القرينة ، وكون بيعه غرريا لا يصلح قرينة عليه ، لمنعه أولا ، وأخصية النصوص عن دليله لو سلم كونه غرريا دائما ثانيا . فلا اشكال في جواز بيعه .

حكم اخراج الرواشن في الطرق

السادسة : ( و ) المعروف بين الأصحاب « 1 » انه ( يجوز اخراج الرواشن والأجنحة في الطرق النافذة ما لم يضر بالمارة ومع الاذن في المرفوعة وكذا فتح الأبواب ) . وتمام الكلام ببيان أمور . 1 - قالوا : الجناح والروشن يشتركان في اخراج خشب من الحائط
هامش
( 1 ) راجع كفاية الأحكام ج 1 ص 613 ، الحدائق الناضرة ج 21 ص 115 .