تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه ، يبيع شربه ؟ قال ( ع ) : نعم ، ان شاء باعه بورق ، وان شاء بكيل حنطة « 1 » . وحسن الكاهلي عنه ( ع ) عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال ( ع ) : يبيعه بما شاء ، هذا مما ليس فيه شئ « 2 » ونحوه خبر علي بن جعفر « 3 » . والجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على كراهة البيع ، أو أفضلية عدم اخذ العوض . ثم إنه وقع الخلاف بين المجوزين في اخذ العوض ، في أنه هل يصح بيعه ، أم يتعين في نقله بعوض من ايقاع معاملة أخرى عليه من صلح وشبهه ، نسب المحقق القمي ( رحمة الله عليه ) « 4 » إلى المشهور عدم جواز البيع . وعن الشهيد ( قدس سره ) « 5 » جواز بيعه دائما ، وعدم جوازه بدون ذلك . والأظهر هو الجواز مع المعلومية بمقدار يرتفع به الغرر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 277 ح 1 / الوسائل ج 25 ص 418 ح 32253 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 139 ح 2 / الوسائل ج 25 ص 418 ح 32254 . ( 3 ) الوسائل ج 25 ص 418 ح 32254 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) الدروس ج 3 ص 7 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 264 | السيد محمد صادق الروحاني