شرح
مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه ، يبيع شربه ؟
قال ( ع ) : نعم ، ان شاء باعه بورق ، وان شاء بكيل حنطة « 1 » .
وحسن الكاهلي عنه ( ع ) عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال ( ع ) : يبيعه بما شاء ، هذا مما ليس فيه شئ « 2 » ونحوه خبر علي بن جعفر « 3 » .
والجمع بين الطائفتين يقتضي البناء على كراهة البيع ، أو أفضلية عدم اخذ العوض .
ثم إنه وقع الخلاف بين المجوزين في اخذ العوض ، في أنه هل يصح بيعه ، أم يتعين في نقله بعوض من ايقاع معاملة أخرى عليه من صلح وشبهه ، نسب المحقق القمي ( رحمة الله عليه ) « 4 » إلى المشهور عدم جواز البيع .
وعن الشهيد ( قدس سره ) « 5 » جواز بيعه دائما ، وعدم جوازه بدون ذلك .
والأظهر هو الجواز مع المعلومية بمقدار يرتفع به الغرر .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 277 ح 1 / الوسائل ج 25 ص 418 ح 32253 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 139 ح 2 / الوسائل ج 25 ص 418 ح 32254 .
( 3 ) الوسائل ج 25 ص 418 ح 32254 .
( 4 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) الدروس ج 3 ص 7 .