شرح
والنطاف ان يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول : لا تبعه اعره أخاك أو جارك « 1 » .
وموثق البصري عنه ( ع ) : نهى رسول الله ( ص ) عن المحاقلة ، إلى أن قال : والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استقيت عنه ان تبيعه جارك تدعه له ، والأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها ، قال ( ع ) : يدعها لجاره ولا يبيعها إياه « 2 » .
والخبر عنه ( ص ) انه نهى عن بيع فضل الماء « 3 » .
والنبوي : من منع فضل الماء ليمنع به الكلا منعه الله فضل رحمته يوم القيام « 4 » والمراد ان الماشية انما ترعى بقرب الماء ، فإذا امتنع من الماء فقد امتنع من الكلأ وحازه لنفسه ونحوه خبر عقبة « 5 » .
ومنها : ما يدل على جواز البيع ، كخبر إسماعيل بن الفضل المتقدم ، وصحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون له الشرب
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 264 ح 2 / الوسائل ج 17 ص 374 ح 22779 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 143 ح 20 / الوسائل ج 19 ص 138 ح 24312 .
( 3 ) صحيح مسلم ج 8 ص 207 .
( 4 ) مسند أحمد ج 13 ص 473 .
( 5 ) الوسائل ج 25 ص 420 ح 32257 .