تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
والنطاف ان يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول : لا تبعه اعره أخاك أو جارك « 1 » . وموثق البصري عنه ( ع ) : نهى رسول الله ( ص ) عن المحاقلة ، إلى أن قال : والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استقيت عنه ان تبيعه جارك تدعه له ، والأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها ، قال ( ع ) : يدعها لجاره ولا يبيعها إياه « 2 » . والخبر عنه ( ص ) انه نهى عن بيع فضل الماء « 3 » . والنبوي : من منع فضل الماء ليمنع به الكلا منعه الله فضل رحمته يوم القيام « 4 » والمراد ان الماشية انما ترعى بقرب الماء ، فإذا امتنع من الماء فقد امتنع من الكلأ وحازه لنفسه ونحوه خبر عقبة « 5 » . ومنها : ما يدل على جواز البيع ، كخبر إسماعيل بن الفضل المتقدم ، وصحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يكون له الشرب
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 264 ح 2 / الوسائل ج 17 ص 374 ح 22779 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 143 ح 20 / الوسائل ج 19 ص 138 ح 24312 . ( 3 ) صحيح مسلم ج 8 ص 207 . ( 4 ) مسند أحمد ج 13 ص 473 . ( 5 ) الوسائل ج 25 ص 420 ح 32257 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263 | السيد محمد صادق الروحاني