تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
وخبر إسماعيل بن الفضل يشهد به ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن بيع الكلأ إذا كان سيحا فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش ، وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء ؟ فقال ( ع ) : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء وليبعه بما أحب « 1 » . الرابعة : في بيع الماء ، لا خلاف ولا اشكال في جواز بيع الماء المملوك المخرج ، المعلوم كيله أو وزنه أو بالمشاهدة الرافعة للغرر . واما الماء المخرج من الأرض من بئر وعين بنية التملك ، فالمعروف من مذهب الأصحاب انه يجوز جميع التصرفات فيه ونقله إلى الغير بعوض ، لكن عن الشيخ في المبسوط « 2 » انه أوجب على مالكه بذل الفاضل عن حاجته لشربه وشرب ماشيته وزرعه إلى غيره بغير عوض ، إذا احتاج اليه لشربه وشرب ماشيته من السايلة وغيرهم لا لسقي الزرع والشجر . ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص : إذ منها ما تضمن النهي عن بيعه ، كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : نهى رسول الله ( ص ) عن النطاف والأربعاء ، قال : والأربعاء ان يسنى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الأرض ثم يستغنى عنه ، فقال ( ع ) : فلا تبعه ولكن اعره جارك ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 276 ح 4 / الوسائل ج 25 ص 423 ح 32265 . ( 2 ) المبسوط ج 3 ص 281 .