تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
الأصحاب مشعرا بالاجماع عليها « 1 » ، وفي الجواهر « 2 » : بل لعله كذلك نظرا إلى السيرة المستمرة ، ويمكن توجيهها بان الماء نماء ملكه كلبنالدابة ، بل الظاهر أنه حيازة للماء نفس وسبق اليه ما لم يسبق اليه مسلم فهو له . وربمايقال : ان ملك الأرض يقتضي ملك الماء الكامن فيها وان لم يكن من اجزائها ، وايضايشهد به فحوى ما سيجئ من الاخبار المتضمنة لبيع الشرب . الثالثة : ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح ، قال الشيخ « 3 » : لا يملكه الحافركما إذا جرى السيل إلى ارض مملوكة ، لأنه مباح دخل في ملكه فيبقى على أصل الإباحة ، وانما يكون الحافر أولى به لان يده عليه . والمشهور بين الأصحاب « 4 » ، بل لم ينقل الخلاف عن غير مبسوط الشيخ ، انه يملك الماء كما يملك الماء الخارج بحفر البئر والعين ، وهو الأظهر ، لان ذلك انما يكون من قبيل شبكة مثلا لصيد في أنه يعدحيازة وسبقا إلى ما لم يسبق اليه غيره .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 38 ص 117 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 38 ص 117 . ( 3 ) المبسوط ج 3 ص 281 . ( 4 ) راجع مسالك الأفهام ج 12 ص 448 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 261 | السيد محمد صادق الروحاني