تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
قلنا : انه بعدما ليس المراد بالشركة هو كونه ملكا للجميع ، والا لزم عدم جوازالتصرف الا باذن الجميع وهو بديهي البطلان ، فالمراد هو الشركة في الانتفاع به ، فهو من المباحات والناس فيه شرع سواء ، فيشمله ما دل على أن من سبق إلى ما لم يسبق اليه أحد فهو له « 1 » . مضافا إلى تسالم الأصحاب عليه بنحو لا يبقى مجال للتشكيك . الثانية : انه لا اشكال على ما تقدم في ملكية الماء بالشراء أو الحيازة ، كما لواحرز من المباح في آنية أو غيرها بقصد التملك ، فهل يملك الماء بحفر البئر وبلوغ الماء أم لا ؟ اما بعد اخراجه من الأرض من من بئر وعين بنية التملك ، فملكيته مذهب الأصحاب - كما في المسالك « 2 » - كسائر المباحات التي يملكها السابق . وما عن الشيخ « 3 » من وجوب بذل الفاضل عن حاجته سيأتي الكلام فيه . واما قبل الاخراج فملكيته منسوبة في غير واحد من الكلمات إلى
هامش
( 1 ) المستدرك ج 17 ص 111 ح 20905 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 448 . ( 3 ) المبسوط ج 3 ص 280 - 281 .