ويكره بيع الماء في القنوات والأنهار .
شرح
حكم بيع الماء
الخامسة : قال ( قدس سره ) ( ويكره بيع الماء في القنوات والأنهار ) . الكلام في هذه المسألة يقع في جهات . الأولى : في أن الماء هل يملك أم لا ؟ الظاهر هو ذلك كما هو المعروف بين الأصحاب ، وفي الجواهر « 1 » : بل الاجماع بقسميه عليه ، بل لعله ضروري . والشاهد به ما دل على تملك المباحات بالحيازة ، فان الماء من جملة المشتركات بالأصالة ، للأصل ، والاجماع بقسميه ، والنبوي : الناس شركاء في ثلاث : الماء ، والكلأ والنار « 2 » . والكاظمي : ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ « 3 » فيملكه من حازه . فان قيل : انه بالحيازة تملك المباحات لا المشتركات ، والخبران يدلان على اشتراك الناس أو المسلمين في الماء ، فلا يملك بالحيازة .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 38 ص 116 .
( 2 ) المستدرك ج 17 ص 114 ح 20914 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 146 ح 33 / الوسائل ج 25 ص 417 ح 32251 .