وليس لصاحب النهر تحويله الا باذن صاحب الرحى المنصوبة عليه
شرح
الرابعة : ( وليس لصاحب النهر تحويله الا باذن صاحب الرحى المنصوبة عليه باذنه ) ، لصحيح محمد بن الحسن ، كتبت إلى أبي محمد ( ع ) : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية ان يسوق إلى قريته الماء وفي غير هذا النهر ويبطل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا ؟ فوقع ( ع ) : يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف لا يضر أخاه المؤمن « 1 » .
ومقتضى اطلاق النص شمول الحكم لما إذا كان نصب الرحى عليه بسبب لازم من صلح أو غيره ، أم كان بسبب جائز كالاذن ، وبه أفتى المحقق القمي ( رحمة الله عليه ) في جامع الشتات « 2 » .
ولكن قيده الحلي في محكى السرائر « 3 » بما إذا كان نصب الرحى على النهربامر حق واجب على صاحبه ، وفي الرياض « 4 » : وهذا هو الأقوى ، بناء على القول الآخرالذي ذهب اليه أصحابنا من ترجيح أدلة السلطنة على أدلة نفي الضرر .
وفيه : انه تقييد للاطلاق بلا مقيد .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 293 ح 5 / الوسائل ج 25 ص 431 ح 32286 .
( 2 ) جامع الشتات ج 3 ص 165 .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 374 .
( 4 ) رياض المسائل ج 12 ص 366 .