شرح
والنار « 1 » ومفهوم نصوص كخبرمحمد بن عبد الله - الذي هو قريب من الصحيح بالبزنطي - عن الإمام الرضا ( ع ) عن الرجل تكون له الضيعة ، وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر ، يأتيه الرجل فيقول : أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما ، فقال ( ع ) : إذا كانت الضيعة له فلا بأس « 2 » .
وحسن إدريس بن زيد عن أبي الحسن ( ع ) ، قال قلت : جعلت فداك ، ان لنا ضياعا ولها حدود ولنا الدواب فيها مراعي ، وللرجل منا غنم وابل ويحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه ، أيحل له ان يحمي المراعي لحاجته إليها ؟ فقال ( ع ) : إذا كان الأرض ارضه فله ان يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج اليه ، قال وقلت له : الرجل يبيع المراعي ؟ فقال ( ع ) : إذا كانت الأرض ارضه فلا بأس « 3 » .
وعليهما يحمل اطلاق خبر موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن ( ع ) عن بيع الكلأ والمرعى ، فقال ( ع ) : لا بأس به ، وقد حمى رسول الله ( ص ) النقيع لخيل المسلمين « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ص 417 ح 32251 .
( 2 ) الوسائل ج 25 ص 422 ح 32264 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 276 ح 2 / الوسائل ج 17 ص 371 ح 22774 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 277 ح 5 / الوسائل ج 25 ح 423 ح 32266 .