تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
واما ما عن المبسوط « 1 » والسرائر « 2 » : روى أصحابنا ان الاعلى يحبس إلى الساق للنخل وللشجر إلى القدم وللزرع إلى الشراك ، وعليه أكثر الأصحاب ، فلا ينافي ما مر فان الكعب هو المفصل بين القدم وعظم الساق ، فيكون قوله إلى القدم كناية عن منتهى الكعب ، فموافق الطائفتان والقولان . نعم ، في القول الثاني والاخبار الثانية أضيف الشجر ولم يذكر في الأولى ، ولا تنافي بينهما من هذه الجهة أيضا ، فلا خلاف بين الأصحاب ولا بين الروايات . ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين سبق الاعلى في احياء الأرض التي يراد سقيها وبين لحوقه . وعن الشهيدين « 3 » وجماعة اختصاص الحكم بما لو كان الاعلى سابقا في احياء الأرض ، أو كان السابق مجهولا . واما إذا كان المتأخر سابقا في الاحياء فهو يقدم ، لتقدم حقه في الماء بالاحياء .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 284 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 373 . ( 3 ) الدروس ج 3 ص 66 ، مسالك الأفهام ج 12 ص 452 .