تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
بحبس الأول أم لا ، كما في الرياض « 1 » ، وفي المسالك « 2 » الاجماع عليه . والمستند جملة من النصوص ، لاحظ خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق ( ع ) : قضى رسول الله ( ص ) في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك ، وللنخل إلى الكعب ، ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك . قال ابن أبي عمير : ومهزور موضع واد « 3 » . وخبره الآخر عنه ( ع ) : قضى رسول الله في سيل وادي مهزور ان يحبس الاعلى على الأسفل ، للنخل إلى الكعبين ، وللزرع إلى الشراكين « 4 » . وخبر عقبة بن خالد عنه ( ع ) : قضى رسول الله ( ص ) في شرب النخل بالسيل ان الاعلى يشرب قبل الأسفل ، يترك من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى ينقضى الحوائط ويفنى الماء « 5 » ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 12 ص 362 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 450 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 278 ح 3 / الوسائل ج 25 ص 420 ح 32259 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 278 ح 4 / الوسائل ج 25 ص 421 ح 32261 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 278 ح 6 / الوسائل ج 25 ص 422 ح 32263 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253 | السيد محمد صادق الروحاني