ويحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل ، وللزرع إلى الشراك ثم كذلك لمن هو دونه .
شرح
ولا يعارضه تضرر الجار ، لعدم وجوب تحمل الحرج والضرر لدفع الضرر عن الغير ، كما يدل عليه تجويز الاضرار مع الاكراه .
وفائدة هذا الحريم منع الغير من احداث عين أخرى ، بخلاف حريم البئر المتقدم ، فان فائدته كما مر منع الغير من احياء ذلك المقدار مطلقا حتى بالزرع والشجر ، والفرق ان الحريم هناك للانتفاع بالبئر فيما أعد له وما يحتاج اليه عادة كما مر ، وفي المقام عدم انتقال ماء العين الأولى إلى الثانية .