تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ويحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل ، وللزرع إلى الشراك ثم كذلك لمن هو دونه .
شرح
ولا يعارضه تضرر الجار ، لعدم وجوب تحمل الحرج والضرر لدفع الضرر عن الغير ، كما يدل عليه تجويز الاضرار مع الاكراه . وفائدة هذا الحريم منع الغير من احداث عين أخرى ، بخلاف حريم البئر المتقدم ، فان فائدته كما مر منع الغير من احياء ذلك المقدار مطلقا حتى بالزرع والشجر ، والفرق ان الحريم هناك للانتفاع بالبئر فيما أعد له وما يحتاج اليه عادة كما مر ، وفي المقام عدم انتقال ماء العين الأولى إلى الثانية .

لو لم يف النهر المباح المجتمع عليه املاك

الثانية : إذا تشاح وتنازع أهل الوادي في مائه ، فإن كان الماء ملكا لهم فيقسم الماء على قدر انصبائهم فيه ، ( و ) ان لم يكن ملكا لهم بل كان بماحا ( يحبس النهر للأعلى ) الذي يلي فوهة الأرض - بضم الفاء - وهو أصله ( إلى الكعب في النخل ، وللزرع إلى الشراك ) وهو أسفل منه بقليل ثم كذلك لمن هو دونه وهكذا ، بلا خلاف في أصل الحكم مطلقا ، استضر الثاني
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 252 | السيد محمد صادق الروحاني