تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
فوقع ( ع ) : على حسب أن لا تضر إحداهما بالأخرى إن شاء الله تعالى « 1 » . ونحوه خبر محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتب رجل إلى الفقيه ، وذكر الحديث « 2 » . وخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل اتى جبلا فشق فيه قناة ، فذهبت قناة الأخرى بماء قناة الأولى ، فقال ( ع ) : يتقايسان بحقايب البئر ليلة ليلة ، فينظر أيتها أضرت بصاحبتها ، فان رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور « 3 » . ورواه في الوسائل عن الصدوق ، قال : وزاد : وقضى رسول الله بذك ، وقال : ان كانت الأولى اخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل « 4 » . وخبره الآخر عنه عليه لسلام في رجل احتفر قناه وأتى لذلك سنة ، ثم إن رجلا احتفر إلى جانبها قناة ، فقضى ان يقاس الماء بحقايب البئر ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ص 430 ح 32285 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 238 ح 3870 / الوسائل ج 25 ص 431 ح 32285 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 294 ح 7 / الوسائل ج 25 ص 432 ح 32287 . ( 4 ) الوسائل ج 25 ص 433 .