شرح
فوقع ( ع ) : على حسب أن لا تضر إحداهما بالأخرى إن شاء الله تعالى « 1 » .
ونحوه خبر محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتب رجل إلى الفقيه ، وذكر الحديث « 2 » .
وخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل اتى جبلا فشق فيه قناة ، فذهبت قناة الأخرى بماء قناة الأولى ، فقال ( ع ) : يتقايسان بحقايب البئر ليلة ليلة ، فينظر أيتها أضرت بصاحبتها ، فان رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور « 3 » .
ورواه في الوسائل عن الصدوق ، قال : وزاد : وقضى رسول الله بذك ، وقال : ان كانت الأولى اخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل « 4 » .
وخبره الآخر عنه عليه لسلام في رجل احتفر قناه وأتى لذلك سنة ، ثم إن رجلا احتفر إلى جانبها قناة ، فقضى ان يقاس الماء بحقايب البئر ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ص 430 ح 32285 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 238 ح 3870 / الوسائل ج 25 ص 431 ح 32285 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 294 ح 7 / الوسائل ج 25 ص 432 ح 32287 .
( 4 ) الوسائل ج 25 ص 433 .