تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
وما رواه الصدوق ، قال : قضى رسول الله ( ص ) ان البئرحريمها أربعون ذراعا ، لا يحفر إلى جانبها بئر أخرى لعطن أو غنم « 1 » . ومنها : ما يدل على أنه خمسون ذراعا ، كخبر وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه : ان علي بن أبي طالب ( ع ) كان يقول : حريم البئر العادية خمسون ذراعا ، الا ان يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا « 2 » . ومنها : ما يدل على أن الحد في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع ، وفي الرخوة الفذراع ، كخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) : يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة مائة ذراع ، وان كانت أرضا رخوة فألف ذراع « 3 » . والحق في الجمع ان يقال : اما الأخير فهو يختص ببئر العين اي القناة ، واما ما قبله فضعيف السند ، واما صحيح حماد ومرسل الصدوق فمطلقان يقيد اطلاقهما بالنصوص المفصلة . وعليه فما افاده المشهور اظهر .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 25 ص 426 ح 32275 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 101 ح 3417 / الوسائل ج 25 ص 426 ح 32276 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 295 ح 6 / الوسائل ج 25 ص 425 ح 32271 .