والعين في الرخوة ألف ، وفى الصلبة خمسمائة .
شرح
ثم إن ذلك يختص بالبئر في الأرض المات ، واما في المملوكة فلا حد لها ، لورود النصوص في ذلك المورد .
قال في المسالك « 1 » : ونسبة البئر إلى العادية إشارة إلى احداث الموات ، لان ما كان في زمن عاد وما شابهه فهو موات غالبا ، وخص عادا بالذكر لأنها في الزمان الأول كان لها آبار في الأرض فنسب إليها كل قيدم ، انتهى .
ثم إن بعض النصوص والفتاوى وان اختص بحفر بئر أخرى ، الا ان الظاهر أنه لا يجوز لاحد احياء المقدار المزبور بغير حفر البئر أيضا - كزرع أو شجر اونحوهما - لاطلاق بقية النصوص .
بيان حريم العين
( و ) حريم ( العين ) والقناة ( في ) الأرض ( الرخوة الف ) ذراع ، ( وفي ) الأرض ( الصلبة خمسمائة ) على المشهور بين الأصحاب « 2 » . وعن الإسكافي « 3 » ان حد ذلك ان لا يضر الثاني بالأول ، ونفى عنههامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 412 .
( 2 ) راجع غنية النزوع ص 295 ، جامع الخلاف والوفاق ص 364 ، تحرير الأحكام ج 4 ص 487 .
( 3 ) نسبه إليه في مختلف الشيعة ج 6 ص 207 .