تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
البأس في محكي المختلف « 1 » ، وجعله في المسالك « 2 » اظهر ، واختاره صاحب الكفاية « 3 » ، وقواه المحقق القمي ( رحمة الله عليه ) « 4 » . يشهد للأول خبر عقبة بن خالد - المنجبر بما عرفت وبرواية المشايخ الثلاثة - عن أبي عبد الله ( ع ) : يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع ، وان كانت أرضا رخوة فألف ذراع « 5 » . وبه يقيد اطلاق خبري مسمع والسكوني المتقدمين الدالين على أن حده خمسمائة ذراع ، كما أنه يقيد اطلاق مرسل محمد بنحفص عن رجل عن الإمام الصادق ( ع ) : يكون بين العينين الف ذراع « 6 » . وللثاني صحيح محمد بن الحسين : كتب إلى أبي محمد ( ع ) رجل كانت له قناة في قرية ، فأراد رجل ان يحفر قناة أخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد حتى لا تضر إحداهما بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 207 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 414 . ( 3 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 553 . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 296 ح 6 / الوسائل ج 25 ص 425 ح 32271 . ( 6 ) الكافي ج 5 ص 293 ح 3 / الوسائل ج 25 ص 430 ح 32284 .