تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
ومنها : وقوف الناضح والدولاب ، وتردد البهايم ، ومصب الماء ، والموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية والزرع من حوض وغيره ، والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه بحسب العادة . واما النصوص فهي مختلفة : منها : ما يدل على القول الأول ، كخبر عبد الله بن معقل ان النبي ( ص ) قال : من احتفر بئرا فله أربعون ذراعا حولها لمعطن ماشيته « 1 » . وخبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق ( ع ) عن رسول الله ( ص ) : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين بئر العين إلى بئر العين خمسمائة ذراع « 2 » الحديث ، ونحوه قوي السكوني الا انه أضاف اليه بعد قوله العين : يعني القناة « 3 » . ومنها : ما يدل على أن حريم البئر أربعون ذراعا مطلقا ، كصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( ع ) : حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها « 4 » .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة ج 2 ص 831 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 295 ح 2 / الوسائل ج 25 ص 426 ح 32273 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 296 ح 8 / الوسائل ج 25 ص 426 ح 32273 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 295 ح 5 / الوسائل ج 25 ص 425 ح 32269 .