تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
والقول قول الغاصب في القيمة مع اليمين وتعذر البينة
شرح
وله ان يلزمه بالإزالة ، وطم الحفر ، والأرش ان نقصت بالقطع أو الزرع ، لأنه نقص أورده الغاصب ومنفعة اتلفها . وهل له الأرش لو تصدى بنفسه بالإزالة أم لا ؟ الظاهر ذلك إذا كان النقص حاصلا بالزرع كما هو ظاهر . واما ان كان حاصلا بالقلع ففيه وجهان ، من كونه الموجد للنقص ، ومن أن سببه الزرع ، والله العالم . الحادي عشرة : ( و ) لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة ، فعن المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » والحلي « 3 » والمحقق « 4 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) « 5 » والشهيدين « 6 » وكثير من المتأخرين « 7 » بل عامتهم ، ان ( القول قول الغاصب في القيمة مع اليمين وتعذر البينة ) .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 75 . ( 2 ) الخلاف ج 3 ص 412 . ( 3 ) السرائر ج 2 ص 490 . ( 4 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 775 . ( 5 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 550 . ( 6 ) شرح اللمعة ج 7 ص 58 . ( 7 ) راجع كفية الأحكام ج 2 ص 657 ، جواهر الكلام ج 37 ص 225 .