والقول قول الغاصب في القيمة مع اليمين وتعذر البينة
شرح
وله ان يلزمه بالإزالة ، وطم الحفر ، والأرش ان نقصت بالقطع أو الزرع ، لأنه نقص أورده الغاصب ومنفعة اتلفها .
وهل له الأرش لو تصدى بنفسه بالإزالة أم لا ؟
الظاهر ذلك إذا كان النقص حاصلا بالزرع كما هو ظاهر .
واما ان كان حاصلا بالقلع ففيه وجهان ، من كونه الموجد للنقص ، ومن أن سببه الزرع ، والله العالم .
الحادي عشرة : ( و ) لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة ، فعن المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » والحلي « 3 » والمحقق « 4 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) « 5 » والشهيدين « 6 » وكثير من المتأخرين « 7 » بل عامتهم ، ان ( القول قول الغاصب في القيمة مع اليمين وتعذر البينة ) .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 75 .
( 2 ) الخلاف ج 3 ص 412 .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 490 .
( 4 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 775 .
( 5 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 550 .
( 6 ) شرح اللمعة ج 7 ص 58 .
( 7 ) راجع كفية الأحكام ج 2 ص 657 ، جواهر الكلام ج 37 ص 225 .