تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ولو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم عوضا عما لا نفع في مقابلته أو كان على اشكال ، ولو كان عالما فلا رجوع بشئ .
شرح
ومما ذكرناه ظهر الجواب عن الاستدلال لعدم الضمان بصحيح محمد بن قيس الوراد فيمن باع وليدة أبيه بغير اذنه ، قال ( ع ) : الحكم ان يأخذ وليدته وابنها « 1 » . بتقريب انه ساكت عن المنافع الفائتة . فالحق هو ضمان المنفعة ولو لم يستوفها . ومما ذكرناه ظهر انه لو كانت للعين منافع مختلفة ، انما يضمن الغاصب أكثرها قيمة دون الجميع ، فتقوم إجارة تلك العين بجميع منافعها فيضمنها الغاصب ، كما هو واضح . وقد مرَّ مفصلا في كتاب البيع ( و ) في بعض المسائل المتقدمة في هذا الكتاب انه ( لو اشتراه ) اي المغصوب ( جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب و ) كذا ( بما غرم عوضا عما لا نفع في مقابلته أو كان على اشكال ، ولو كان عالما فلا رجوع بشئ ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 211 ح 12 .