ولو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم عوضا عما لا نفع في مقابلته أو كان على اشكال ، ولو كان عالما فلا رجوع بشئ .
شرح
ومما ذكرناه ظهر الجواب عن الاستدلال لعدم الضمان بصحيح محمد بن قيس الوراد فيمن باع وليدة أبيه بغير اذنه ، قال ( ع ) : الحكم ان يأخذ وليدته وابنها « 1 » .
بتقريب انه ساكت عن المنافع الفائتة .
فالحق هو ضمان المنفعة ولو لم يستوفها .
ومما ذكرناه ظهر انه لو كانت للعين منافع مختلفة ، انما يضمن الغاصب أكثرها قيمة دون الجميع ، فتقوم إجارة تلك العين بجميع منافعها فيضمنها الغاصب ، كما هو واضح .
وقد مرَّ مفصلا في كتاب البيع ( و ) في بعض المسائل المتقدمة في هذا الكتاب انه ( لو اشتراه ) اي المغصوب ( جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب و ) كذا ( بما غرم عوضا عما لا نفع في مقابلته أو كان على اشكال ، ولو كان عالما فلا رجوع بشئ ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 211 ح 12 .