تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
وعن النهاية « 1 » والمقنعة « 2 » بل قيل عن الأكثر ان القول قول المغصوب منه . واستدل للأول بان الغاصب منكر للزيادة ، وللمالك يدعيها ، والأصل عدمها . وفيه : ان ذلك وان تم بحسب موازين باب القضاء ، الا ان صحيح أبي ولاد المتقدم - قلت : فمن يعرف ذلك ؟ قال ( ع ) : أنت وهو اما ان يحلف هو على القيمة فيلزمك ، فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك ، الحديث « 3 » - يدل على تقديم قول المالك مع الحلف ، وتخصص القاعدة العامة به ، وهذا التخصيص موافق للاعتبار إذ من شؤون اخذ الغاصب بأشق الأحوال عدم قبول قوله ما لم يرد الحلف عليه ، وان لا يطالب منه شئ من موازين القضاء بل يوجه الخطاب إلى المالك ، ويكون الحلف وظيفته وكذا رد اليمين اللذان هما وظيفة المنكر في غير باب الغصب ، والبينة أيضا وظيفته كما هي وظيفة المدعي في كل باب ، فيكون مع تعذر البينة قوله مقدما مع الحلف ،
هامش
( 1 ) النهاية ص 402 . ( 2 ) المقنعة ص 607 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 290 ح 6 / الوسائل ج 25 ص 390 ح 32199 .