شرح
بل الصحيح يدل على تقديم قوله مع اليمين وان أمكنه إقامة البينة .
فان قيل : ان الصحيح في مقام بيان طريق معرفة القيمة من دون فرض مخاصمة ، وقضية البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه انما هي في المخاصمات ، وذلك من جهة ظهور السؤال والجواب في ذلك ، حيث إن السؤال انما يكون عن العارف وأجاب ( ع ) بأنه : اما ان يحلف المالك لمعرفته بقيمة بغله ، أو ان تحلف أنت من جهة كونه عندك في مدة ، أو يقيم المالك البينة لو لم تعرف أنت ولم يعرف هو .
فالصحيح غير مربوط بباب النزاع والخصومة ، كما عن جمع من المحققين كاليزدي « 1 » والاصفهاني « 2 » والايرواني « 3 » .
قلنا : انه يوهن ذلك قوله " فيلزمك " وقوله " لزمه " إذ الملزم انما هو حلف من وظيفته بحسب الجعل الإلهي ذلك لا حلف كل أحد وان توافق الطرفان عليه .
فالأظهر ان القول قول المالك مع يمينه ، ومع ذلك أو أقام البينة تسمع منه .
هامش
( 1 ) راجع محصل الطالب ج 1 ص 636 .
( 2 ) حاشية المكاسب للأصفهاني ج 1 ص 416 .
( 3 ) راجع محصل الطالب ج 1 ص 638 .