شرح
لقوله ( ع ) : من زرع في ارض قوم بغير اذنهم ، ليس له من الزرع شئ وعليه نفقته « 1 » .
وفيه : ان الخبر لم تثبت صحته كما ذكره الأصحاب ، ولم يعمل به أحد غيره ، وهو مع ذلك معارض بما تقدم ، وبموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في رجل اكترى دارا وفيها بستان ، فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ، قال ( ع ) : على الكراء ، ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ويعطيها الغارس ان كان استأمره في ذلك ، وان لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء « 2 »
والترجيح للخبرين .
وأيضا قد مر ان لصاحب الأرض إزالة الزرع والحرث ولو قبل أوان بلوغهما ويشهد به ما مر ، وخبر عبد العزيز بن محمد الدراوردي - المتلقى بالقبول - عن أبي عبد الله ( ع ) عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها ، قال ( ع ) : يرفع بنائه وتسلم التربة إلي صاحبها ليس لعرق ظالم حق « 3 » الحديث .
هامش
( 1 ) سنن الترمذي ج 3 ص 648 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 387 ح 32193 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 294 ح 26 / الوسائل ج 25 ص 388 ح 32194 .