تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
لو زرع الغاصب كان الزرع له وعليه الأجرة ،
شرح

الزرع لمالك البذر

( و ) أيضا قد ظهر مما قدمناه انه ( لو زرع الغاصب كان الزرع له وعليه الأجرة ) . ويشهد به - مضافا إلى ما مر ، والى انه نماء ملك الزارع وهو البذر فيتبعه في الملك ، وان الأرض كالماء والهواء والشمس من المعدات لصيرورة البذر زرعا ثم حبا بالتدريج - خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل أتى ارض رجل فزرعها بغير اذنه ، حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير اذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت ، أله ذلك أم لا ؟ فقال ( ع ) : للزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء ارضه « 1 » ونحوه غيره « 2 » . وعن ابن الجنيد « 3 » ان لصاحب الأرض ان يرد ما خسره الزارع ،
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 296 ح 1 / الوسائل ج 25 ص 387 ح 32192 . ( 2 ) الوسائل ج 25 ص 387 باب : أن من غرس أو زرع في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس وعليه أجرة الأرض . ( 3 ) نسبه إليه في رياض المسائل ج 12 ص 291 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234 | السيد محمد صادق الروحاني