شرح
ثانيهما : قاعدة الاتلاف ، فان حبس العين ومنع مالكها عن الانتفاع بها اتلاف لمنافعها عرفا .
واما ما عن المحقق الخراساني ( رحمة الله عليه ) « 1 » من الاستدلال له بان من آثار ضمان العين ضمان منافعها ، فالدليل على ضمان العين دليل لضمان المنافع : فان أريد به ما ذكرناه من صدق الاستيلاء واليد على المنافع بالاستيلاء واليد على العين ، فهو يرجع إلى التمسك بحديث على اليد .
وان أريد به ما افاده المحقق الإيرواني ( رحمة الله عليه ) « 2 » من أن أداء العين المجعول غاية للضمان لا يكون الا بأدائها بمنافعها وفروعها ، فيرد عليه انه ان لم يصدق اليد على المنافع باليد على العين ، لما كان يجدي شمول الحديث للعين في ضمانها ، البيان .
فان قيل : ان صحيح أبي ولاد المتقدم الدال على ضمان منفعة البغل المستوفاة دون غيرها ، دال على عدم ضمان المنفعة غير المستوفاة .
قلنا : انه لا يتصور منفعة للبغل تجتمع مع المنفعة المستوفاة ، فإنه وان كان يتصور له منفعة أخرى الا انها تضاد مع ما استوفاه .
هامش
( 1 ) راجع حاشية المكاسب للآخوند ص 31 .
( 2 ) راجع محصل الطالب في تعليقات المكاسب ج 1 ص 519 .