تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
ملكه ، فتكون مضمونة عند الغاصب كالأصل ، سواء تجددت عنده أم لا ، أعيانا منفصلة كانت كالولد ، أو متصلة كالصوف والسمن ، أو منفعة كأجرة سكنى الدار وركوب الدابة . والأصل في ذلك كله حديث : على اليد ما اخذت حتى تودي « 1 » فان اليد كما تكون على العين كذلك تكون على الفوائد حتى المنفعة ، ولا يختص الحديث بحدوث اليد بل يشمل بقائها ، فكل زمان من أزمنة كون العين تحت اليد قد أزيلت فيه يد المالك ، فيجب ان يغرم العين وما يتبعها . والايراد على ضمان المنفعة بان الحديث مختص بالأعيان ولا يشمل المنافع ، قد مر عند تقريب دلالة الحديث على الضمان ما ذكر فيوجه ذلك واندفاعه ، وعرفت ان الأظهر شموله للمنافع . وان النماء ان بقي إلى زمان رد العين ، يجب دفعه والا فقيمته ، وهو واضح . واما المنفعة ، فان استوفاها الغاصب فيجب رد عوضها لما مر من ضمان المنفعة المستوفاة ، وان لم يستوفها فيمكن ان يستدل لضمانها بوجهين : أحدهما : حديث على اليد بالتقريب المتقدم .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 14 ص 8 ح 15944 .