وفوائد المغصوب للمالك
شرح
وجه الثاني : ان حقه في العين لم يسقط لبقائها كما لو مزجها بالأجود ، والنقص بالخلط يمكن جبره بالأرش .
وفيه : ان لازم الوجه المزبور حصول الشركة لا الانتقال إلى المثل ، مع أنه لاوجه للجبر بالأرش ، بل يجبر النقص بالزيادة من نفس العين على ما هو مقتضى الشركة ، وبذلك يظهر مدرك القول الثالث .
فالمتجه حينئذ هو الوجه الرابع ، وهوحصول الشركة .
وان كان الخلط بغير جنسه - كما إذا اختلط الزيت بالشيرج - فقيل : ان المغصوب هالك ، لبطلان فائدته وخاصيته وباختلاط غير الجنس به ، فيضمن بالمثل .
وفيه : انه لو كان في الفرض شئ فهو الاستحالة دون الاستهلاك .
فالأظهر فيه الشركة ، كما قواه في محكي التذكرة « 1 » ، لان مال المالك موجود فلا ينتقل إلى المثل أوالقيمة .
فوائد المغصوب للمالك
العاشرة : ( وفوائد المغصوب للمالك ) له ، بلا خلاف ، لأنها نماءهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 395 .