تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وفوائد المغصوب للمالك
شرح
وجه الثاني : ان حقه في العين لم يسقط لبقائها كما لو مزجها بالأجود ، والنقص بالخلط يمكن جبره بالأرش . وفيه : ان لازم الوجه المزبور حصول الشركة لا الانتقال إلى المثل ، مع أنه لاوجه للجبر بالأرش ، بل يجبر النقص بالزيادة من نفس العين على ما هو مقتضى الشركة ، وبذلك يظهر مدرك القول الثالث . فالمتجه حينئذ هو الوجه الرابع ، وهوحصول الشركة . وان كان الخلط بغير جنسه - كما إذا اختلط الزيت بالشيرج - فقيل : ان المغصوب هالك ، لبطلان فائدته وخاصيته وباختلاط غير الجنس به ، فيضمن بالمثل . وفيه : انه لو كان في الفرض شئ فهو الاستحالة دون الاستهلاك . فالأظهر فيه الشركة ، كما قواه في محكي التذكرة « 1 » ، لان مال المالك موجود فلا ينتقل إلى المثل أوالقيمة .

فوائد المغصوب للمالك

العاشرة : ( وفوائد المغصوب للمالك ) له ، بلا خلاف ، لأنها نماء
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ق ج 2 ص 395 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229 | السيد محمد صادق الروحاني