تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
واما ما في الرياض « 1 » من أن لزوم القبول على المالك مشكل ، حيث يتعذر لعدم قبوله بعذر موجه ، ككون ماله حلالا ومال الغاصب الممزوج به مشبوها أو نحوه ، فان ايجاب القبول حينئذ ضرر اي ضرر ، ونقله عن التنقيح « 2 » أيضا . فيرد عليه : ان مال الغاصب الممزوج به على الفرض ، محكوم شرعا بأنه ماله كسائر ما يؤخذ من أيدي المكلفين ، مع أن لا ضرر لا يصلح لاثبات الخيار للمالك كما مر . فالحق ترتب احكام المشترك على الموجود المتقدمة في كتاب الشركة « 3 » . وربما يكون بحيث لا يعد المالان شيئا واحدا عرفا ، فالمال الموجود مختلط ، والحكم فيه هو الصلح القهري أو القرعة على ما مر في محله . وان خلطه بأجود منه ، فمع عدم حصول الشركة فالحكم ما مر . واما مع حصولها بان عد المجموع شيئا واحدا ففيه قولان :
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 12 ص 280 . ( 2 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 73 . ( 3 ) تقدم الشركة في الفصل الخامس من الجزء 28 من هذه الطبعة .